الضبط الاداري الخاص لحماية المرأة من مظاهر العنف الاسري

  • HUSSEIN JASSIM SHATI College of Engineering, University of Basra-Iraq
Keywords: عنف، ضبط خاص، المرأة، التشريعات، الادارة

Abstract

من اخطر ما يهدد المجتمع والاسرة في العراق هي ظاهرة العنف الاسري وتزداد هذه المشكلة في المجتمعات الشرقية ومن بينها العراق بالنظر الى العديد من الاعراف والتقاليد التي لازالت تقلل من اهمية المرأة في بناء المجتمع ، بسبب قصور الفهم عن الدور الذي يجب ان تناله المرأة وفقا لما جسدته الشريعة الاسلامية الغراء واكدت عليه الدساتير في هذا المجال . أبرز أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة في العراق هو العنف المعنوي على يد الزوج ، بل يصل في حالات الى تعرض الزوجة للقتل من قبل الزوج اثر خلاف عشائري  او سوء فهم ، الامر الذي يدعوا بشدة الى ايجاد الحلول لهذه المشكلة من خلال الوقوف على تحليل الاسباب التي تكمن وراءها بالشكل الذي يعزز اهمية الوصول الى مقترحات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة

Downloads

Download data is not yet available.

References

(1) إن الضبط الإداري ينطوي على معنيين, الأول يطلق عليه المعنى الوظيفي أو المادي للضبط الإداري, والثاني هو المعنى العضوي للضبط الإداري, إذ يراد بالأول: هو النشاط الذي تتولاه الهيئات الإدارية وتُقيد به حريات الأفراد ونشاطهم الخاص صيانةً للنظام العام . أما المقصود بالمعنى العضوي للضبط الإداري: فهو الهيئات الإدارية التي تضطلع بمهمة المحافظة على النظام العام, إلا أن هنالك جانباً من الفقه لايرى بالمعنى العضوي تعريفاً للضبط الإداري, بل هو تعريف للسلطات او الهيئات الإدارية القائمة بوظيفة الضبط الإداري, في حين يرى الدكتور ماجد راغب الحلو أن اصطلاح الضبط الإداري يراد به معنى واحداً وهو المعنى المادي فقط, أما القول بأن الضبط الإداري ينطوي على معنيين ففي ذلك إشارة إلى البوليس الإداري وليس إلى الضبط الإداري, لأن البوليس الإداري له معنيان أحدهما مادي ويعني نشاط البوليس الإداري والآخر عضوي ويعني هيئة البوليس الإداري, ولذا يقال هيئة الشرطة أو هيئة الضبط, ولذلك يفضل استخدام لفظ الضبط الاداري بدلاً عن اصطلاح البوليس الإداري La Police Administratif) ), فضلا عن أن لفظ ( الضبط ) عربي, أما لفظ ( البوليس, Police ) فهو أجنبي مستعار من اللغات الأوربية. د. ماجد راغب الحلو / القانون الاداري / دار المطبوعات الجامعية / الاسكندرية / 1987 /ص471, و د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني / نظرية الضبط الاداري / الطبعة الاولى / دار الفكر الجامعي / الاسكندرية / 2007 / ص11.
(2) ينظر في هذا الشأن ايضاً, كل من:
- حبيب ابراهيم حمادة الدليمي/ حدود سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية / اطروحة دكتوراه / كلية القانون / جامعة بغداد / ص7ومابعدها.
- د. سعاد الشرقاوي / القانون الاداري / دار النهضة العربية / القاهرة / 1984 / ص12.
- د. احمد حافظ نجم / القانون الاداري / الطبعة الاولى / دار الفكر العربي / 1981 / ص 346.
- Jean Rivero et Jean waline / droit administratif /14 eme ed /1992 / p.371.
(3) ينظر كل من: د. عبد الغني بسيوني / القانون الاداري / منشأة المعارف / الاسكندرية / ص 390, وكذلك: د. محمود عاطف البنا / الوسيط في القانون الاداري / دار الفكر العربي / 1984 / ص 339.
(4) د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني / المرجع السابق / ص 18.
(5) Maurice Hauriou / Pr'ecis e'lementaire de droit administratif / p.443 .
(6) George Vedel / droit administratif /ed Themis / Paris / 1980 / p.987 .
(7) Andre' De laubadere / Manual de droit administratif / 1951 / p.196 .
(8) ( )Benoit / le droit administratif Francais / 1968 / p. 745.
(9) Charles Debbasch / droit administratif / 1969 / p.235.
(10) د. طعيمة الجرف / القانون الاداري / دار النهضة العربية / 1978 /ص 471, وكذلك: د. ماجد راغب الحلو / القانون الاداري / المرجع السابق /ص 471.
(11) يعُد الدكتور ماجد راغب الحلو الضبط الاداري بما يقوم به من حفظ للنظام العام في المجتمع نوعاً مهماً من المرافق العامة رغم خصوصياته التي بررت دراسته منفردا, لذلك يقال احيانا مرفق الشرطة او مرفق الضبط وهو يرى ان في قول ذلك لاخطأً ولاتجاوزا . ينظر: المصدر السابق نفسه / ص 471.
(12) د.سليمان محمد الطماوي / مبادئ القانون الاداري / دار الفكر العربي / 1979 / ص 84.
(13) د. عبد المنعم محفوظ / القانون الاداري / الطبعة الاولى / مكتبة عين الشمس / ص 9.
(14) د. صلاح الدين فوزي / المبسوط في القانون الاداري / دار النهضة العربية / القاهرة / 2003 / ص 795.
(15) د. ابراهيم طه الفياض / القانون الاداري - نشاط واعمال السلطة الادارية بين القانون الكويتي والقانون المقارن / الطبعة الاولى / مكتبة الفلاح / الكويت / 1988 / ص 211.
(16) د. محمد فؤاد مهنا / مبادئ واحكام القانون الاداري في ظل الاتجاهات الحديثة دراسة مقارنة / منشأة المعارف / الاسكندرية / ص 684.
(17) د. محمد علي آل ياسين / القانون الاداري / المبادئ العامة في نظرية المرافق العامة, الضبط الاداري ,القضاء الاداري / المكتبة الحديثة للطباعة والنشر/ بيروت / ص 129.
(18) د. مازن ليلو راضي / القانون الاداري / منظمة نشر الثقافة القانونية, مؤسسة O.P.L.C للطباعة والنشر / كوردستان العراق 2010 / ص100.
(19) ينظر كل من: د. احمد حافظ نجم / المرجع السابق / ص 346, وكذلك: د. سليمان محمد الطماوي / مبادئ القانون الاداري / الطبعة الثامنة / 1966 / ص836.
(20) د. عبد الغني بسيوني عبد الله / النظرية العامة في القانون الاداري / منشأة المعارف / 2003 / ص394. وكذلك: احمد عبد العزيز الشيباني / مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الظروف العادية / اطروحة دكتوراه / كلية القانون / جامعة بغداد / 2005 / ص50.
(21) سعد محمد عبد الكريم الابراهيمي / سلطات اعضاء الضبط القضائي في التحري وجمع الادلة / رسالة ماجستير / كلية القانون / جامعة بغداد / 2000/ ص32.
(22) ينظر كل من: د. نواف كنعان / القانون الاداري / الطبعة الاولى / دار الثقافة / 2002 / ص 267, وكذلك د. شاب توما منصور / القانون الاداري / الطبعة الاولى / 1980 / ص169.
(23) سعد محمد عبد الكريم الابراهيمي / المرجع السابق/ ص32, ينظر كذلك:
(24) عامر احمد المختار/ تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق / رسالة ماجستير / كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد / 1975 / ص39 و40 ومابعدها .
(25) د. علي خطار شطناوي / القانون الاداري الاردني / الطبعة الاولى / دار وائل للنشر / الاردن 2009 / ص360.
(26) يضفي القانون على المحميات الطبيعية حماية خاصة فيمنع القيام باي عمل من شأنه المساس بالبيئة الطبيعية ومستواها الجمالي او الإضرار بالكائنات الحية – الحيوانية أو النباتية - الموجودة فيها, إذ يمنع صيدها أو قتلها أو نقلها أو إيذاءها أو إدخال اية أجناس غريبة إلى المنطقة المحمية, وذلك لحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض والمحافظة على التوازن البيئي, أي الارتقاء بالمحيط الحيوي من أي خلل أو ضرر من شأنه المساس بوظائف البيئة الحالية أو المستقبلية في مكوناتها كافة ومنها المحميات الطبيعية. ينظر في هذا الشأن: د. ماجد راغب الحلو / قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة / 2004 / دار المطبوعات الجامعية / ص 117 ومابعدها, وكذلك: د. رياض صالح ابو العطا / حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام / الطبعة الاولى / دار الجامعة الجديدة / 2009 / ص24, وكذلك: عيد محمد مناحي / المرجع السابق / ص414.
(27) عيد محمد مناحي / المرجع السابق / ص429.
(28) د. عبد الغني بسيوني عبد الله / القانون الاداري / المرجع السابق/ ص391, وكذلك: د. محمد علي آل ياسين / المرجع السابق / ص 130.
(29) () ينظر: سعد محمد عبد الكريم الابراهيمي / المرجع السابق / ص32.
(30) ينظر: د. محمود احمد طه / الحماية الجنائية للبيئة من التلوث / منشأة المعارف / الاسكندرية / 2006 / ص50, وكذلك: ندى صالح هادي الجبوري / الجرائم الماسة بالسكينة العامة / اطروحة دكتوراه / كلية القانون / جامعة بغداد / 2006 / ص 79.
(31) استقر القضاء الفرنسي على الإقرار بعدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ومنها إجراءات الضبط القضائي, في حين نجد أن الاحكام القضائية في مصر لاتخضع للطعن أمام جهة القضاء الإداري بالإلغاء أو التعويض, وإن كانت تخضع للإلغاء من السلطة القضائية الأعلى, كسائر الأحكام القضائية, أما في الكويت فلم تُقرر فيها بعد قواعد مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية فيما لو تجاوز القاضي أو وكيل النيابة حدود ولايته أو وقع أي منهما في خطأ في عمله القضائي . ينظر كل من:
- د. مازن ليلو راضي / المرجع السابق /ص102.
- د. احمد حافظ نجم / المرجع السابق / ص 353 .
- د. سليمان الطماوي / قضاء التعويض / بدون سنة طبع / 1977 / ص61 .
- د. علي خطار شطناوي / القانون الاداري الاردني / المرجع السابق / ص352و353.
(32) ينظر كل من: د. عبد الغني بسيوني عبد الله / القانون الاداري / المرجع السابق/ ص 390, و كذلك: د. مازن ليلو راضي / المرجع السابق /ص101.
(33) ينظر كل من: د. عبد الغني بسيوني / القانون الاداري / المرجع السابق / ص 379, وكذلك: د. محمود عاطف البنا / المرجع السابق / ص 340 و 341 .
(34) بسام يونس المحمد الاذيات الجسدية الواقعة على المرأة الناجمة عن العنف المنزلي بحث مقدم في ندوة خبراء بعنوان اسس البحث العلمي لظاهرة العنف الأسري المنعقد في جامعة دمشق بتاريخ ۲،۱۰،۲۰۰٦ .
(35) د. ياسر محمد عبدالله، جرائم العنف الاسري، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 15، العدد55، السنة 17، ص366.
(36) تنص المادة ٤١ من قانون العقوبات العراقي رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ ) لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق : تأديب الزوج زوجته وتأديب الإباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا).
(37) بنة بوزبون العنف الاسري وخصوصية الظاهرة البحرينية المركز الوطني للدراسات، البحرين ٢٠٠٤، ص ٤٤.
(38) د. ياسر محمد عبدالله، جرائم العنف الاسري، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 15، العدد55، السنة 17، ص366.
(39) امل سالم العواودة العنف ضد الزوجة في المجتمع الاردني دراسة اجتماعية لعينة من الاسر في محافظة عمان ط ۲ اربد مكتبة الفجر: ۲۰۰۲ ص ۲۹.
(40) نص المادة(41 الفقرة 1) قانون العقوبات العراقي
(41) المادة (5 و6 ) وفي قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017
(42) ينظر المادة(2/ اولا) من قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان.
Published
2023-08-30
How to Cite
SHATI, H. J. (2023). الضبط الاداري الخاص لحماية المرأة من مظاهر العنف الاسري. Journal of Duhok University, 26(1), 555-566. https://doi.org/10.26682/chjuod.2023.26.1.40